الحصفكي

507

الدر المختار

فتنبه . ( معه ألف ادعى رجلان كل منهما أنه له أودعه إياه فنكل ) عن الحلف ( لهما ، فهو لهما وعليه ألف آخر بينهما ) ولو حلف لأحدهما ونكل للآخر فالألف لمن نكل له . ( دفع إلى رجل ألفا وقال ادفعها اليوم إلى فلان فلم يدفعها حتى ضاعت لم يضمن ) إذ لا